سنخصص هذا المقال والذي يليه لشرح وتبيان أهم الأحكام المتعلقة بمرض الموت مبتَدرين بتعريف القانون لمرض الموت والحالات التي يعدّها القانون في حكم مرض الموت ونعرج من بعد ذلك لنبين رأي المشرع بشأن مصير التصرفات التي يجريها المريض مرض الموت في إيجاز نأمل ألّا يخل بالمعنى.
عرف القانون مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة واحدة من دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، مفاد النص أن مرض الموت هو المرض الذي يُعجز المريض عن قضاء ومتابعة أعماله المعتادة التي يستطيع الأصحاء عادة مباشرتها وأن يكون في الغالب نتيجة هذا المرض هو الموت من دون اشتراط أن يكون المريض ملازماً للفراش، طالما أنه مات وهو على ذلك قبل مضي سنة، أما إذا امتدت مدة المرض مدة سنة أو أكثر فتُعدّ تصرفاته كَتصرفات الأصحاء، وتقدير مدى اعتبار المرض مرض موت بشروطه المذكورة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وقد عدّ عجز المادة آنفة الذكر الحالات التي يحيط الإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً داخلة في حكم مرض الموت.
متى باع المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته فإنه تطبق عليه أحكام البيع لأجنبي وفق التفصيل الآتي، فإذا ما باع المريض مرض الموت لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير كان البيع نافذاً من دون توقف على إجازة الورثة، وإذا كان هذا البيع بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت كان البيع نافذاً في حق الورثة متى كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته، ونواصل بمشيئة الله.