نختم اليوم ما بدأناه في المقال السابق من شرح وتبيان لأهم الأحكام المتعلقة بمرض الموت، بعد أن بيّنا تعريف القانون لمرض الموت والحالات التي يعتبرها القانون في حكم مرض الموت، ونتطرق في مقال اليوم لتوضيح رأي المشرع في باقي التصرفات التي يجريها المريض مرض الموت، بعد أن بيّنا بعضها في المقال السابق.
سبق أن أوضحنا أنه متى باع المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته فإنه تطبق عليه أحكام البيع لأجنبي وفق تفصيل يتمثل في أنه إذا ما باع المريض مرض الموت لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير، كان البيع نافذاً دون توقف على إجازة الورثة، وإذا كان هذا البيع بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت كان البيع نافذاً في حق الورثة متى كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته، وأما إذا جاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع وإلا كان للورثة الحق في فسخ البيع، وأما بخصوص بيع المريض مرض الموت لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير فإنه لا ينفذ في حق الدائنين متى ما كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع.
وأوضح القانون بعدم جواز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقاً في عين المبيع لقاء عوض، وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع، وللورثة أيضاً هذا الحق وذلك في حالة ما إذا كان أحدهم هو المشتري، أما إذا كان أجنبياً فعليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.