نخصص 3 مقالات متتابعة، بمشيئة الله تعالى، نبين فيها أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث والذي يطلق عليه كذلك علم الفرائض، وسنحاول قدر المستطاع تبسيط قواعده وأحكامه والكيفية التي تمكن كل وارث من معرفة نصيبه الشرعي الذي تكفل المولى عز وجل ببيانه على نحو دقيق ومفصل ومحكم، وقد حض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه واعتبره نصف العلم.

يعرف الإرث قانوناً بأنه انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن استحقها، فالوارث يخلف مورثه المتوفى في ملك مال الأخير وهو انتقال جبري للتركة، فما هي أركان الإرث وأسبابه وشروطه وموانعه؟

أركان الإرث هي 3، الركن الأول هو: المورث وهو المتوفى الذي انتقل ماله إلى غيره بسبب الوفاة سواءً أكانت الوفاة حقيقية أم حكمية، كما في حالة المفقود الذي صدر الحكم بموته، والركن الثاني هو: الوارث وهو الشخص الذي استحق ميراث ذلك المتوفى أو جزءاً منه أو كان أهلاً لذلك. والركن الثالث والأخير هو: الميراث ويعطى به مال المتوفى المنتقل لورثته.

وبيّن قانون الأحوال الشخصية أسباب الإرث وحصرها في سببين هما: الزوجية والقرابة، ويقصد بالزوجية عقد النكاح الصحيح حتى وإن لم يتم الدخول أو الخلوة الشرعية، وأما القرابة فهي الصلة النسبية بين المورث والوارث وتشمل كلاً من الأصول كالأبوين والأجداد العصبيين والجدات، والفروع: كالأولاد وأولاد الابن، كما تشمل الحواشي كالإخوة وأبناء الإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام الأشقاء أو لأب وبنيهم وذوي الأرحام وهم الأقارب غير ما ذكرناه ممن ليس من ذوي الفروض ولا العصبات.

وقد اشترط القانون لاستحقاق الإرث توافر 3 شروط أولها: موت المورث حقيقة أو حكماً، وثانيها: حياة الوارث حين موت المورث، وثالثها: العلم بجهة الإرث أي العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها، سواءً أكانت زوجية أم قرابة.