نواصل سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشرح أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث، فبعد أن بيّنا أركانه وأسبابه وشروط استحقاقه، نعرض بيان موانع الميراث وأصناف الورثة وأنواع الميراث.

أورد القانون مانعين من الإرث، أولهما: القتل العمد العدوان سواءً كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً متى كان عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية «من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»، وأما المانع الثاني فهو اختلاف الدين فلا يتوارث أهل ملتين مختلفتين من غير المسلمين، وفي حالة موت اثنين أو أكثر ـ بينهم توارث ـ ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا توارث بينهم كما في حالة الغرقى والهدمى والحرقى ومن ماثلهم من الموتى بحوادث السيارات أو الطائرات.

الإرث إما أن يكون بالفرض فحسب، وذلك كميراث الزوجين والأم والجدة والإخوة لأم، وإما أن يكون بالتعصيب فحسب كميراث الأبناء والإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام، وإما يكون بهما معاً كميراث الأب والجد لأب «كل هؤلاء متفق على توريثهم»، وإما يكون بالرحم كميراث أولاد البنات وأولاد بنات الابن والجد الرحمي والجدة الرحمية وأولاد الأخوات وبنات الإخوة والعمات والخالات والأخوال وأولادهم «وهؤلاء مختلف في توريثهم كما سنبين لاحقاً».

أصحاب الفروض: هم الذين لهم حصة مقدرة للوراث منهم في التركة، والفروض هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وثلث الباقي، وأما أصحابها فهم 4 من الرجال و8 من النساء وهم: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوراث، البنات، بنات الابن وإن نزلن، الأخوات مطلقاً والأخ لأم.

الأب له 3 حالات الأولى: إذا وجد مع الابن أو ابن الابن فهو يستحق السدس، والثانية: يستحق السدس فرضاً والباقي «بعد أصحاب الفروض» تعصيباً مع البنت أو بنت الابن، والثالثة: يستحق الباقي تعصيباً فحسب إن لم يكن للوراث فرع وارث، ونواصل بمشيئة الله.