نخصص ثلاث حلقات لنبين أهم النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين، التي أوردها قانون المعاملات المدنية، وسنشرع في التعريف به وبيان الشروط الباطلة فيه، ونعرج لالتزامات طرفي عقد التأمين، ونتطرق للتعريف ببعض أنواع التأمين وأهم ما أورده المشرع بشأنها.

يعرف التأمين قانوناً بأنه عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها، وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي حق مالي آخر، وقد قامت فلسفة التأمين التي أخذ بها المشرع على الصيغة التعاونية بين المؤمن لهم والمؤمن لمواجهة الحوادث المشار إليها في عقد التأمين، وأجاز القانون التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.

وأبطل القانون عدداً من الشروط حتى وإن تم تضمينها في وثيقة التأمين، أولها الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية، وثانيها الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول، وثالثها كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي لبطلان العقد أو سقوط المؤمن له، ورابعها شرط التحكيم إلا إذا ورد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في الوثيقة وأخيراً كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.