نختم بحمد الله سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشرح أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث ونكمل أهم ما تبقى بشأن الموضوع.
للأم 3 حالات للميراث، فهي تستحق ثلث التركة إذا لم يكن للمتوفّى فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً، وأما إذا وجد معها فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات فهي تستحق السدس، وأخيراً فإنها تستحق ثلث الباقي إذا كانت مع أحد الزوجين والأب ولم يكن للمتوفّى فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات.
الزوج له حالتان، فهو يستحق النصف عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، والربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة، وأما الزوجة فهي ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج والثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج.
البنت أو البنات لهن 3 حالات أولاها النصف للواحدة شرط عدم وجود المعصب لها وهو الابن وعدم وجود ابنة أخرى، وثانيتها: الثلثان للبنتين فأكثر شريطة عدم وجود معصب، وثالثتها: التعصيب مع الابن فلا يكون للبنات مع الابن فرض وإنما يأخذ الأولاد ما تبقى بعد الفروض بالتعصيب ((للذكر مثل حظ الأنثيين)).
نخلص إلى أن أصحاب النصف هم: الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة، والبنت شرط انفرادها عن الولد ذكراً كان أو أنثى، وبنت الابن وإن نزل أبوها بشرط انفرادها عن الولد وعن ولد ابن مساوٍ لها أو أعلى منها والأخت لأب إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب ولا شقيق ولا شقيقة ولا فرع وارث ولا أب ولا جد لأب.
أما أصحاب الربع فالزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وأصحاب الثلثين البنتان وأكثر إن لم يكن ثمة ابن للمتوفّى وبنتا الابن فأكثر إن لم ثمة ولد صبي للمتوفّى ولا ابن ابن في درجتهما ولا ولد ابن أعلى منهما وللشقيقتين فأكثر إن لم يكن ثمة شقيق ولا فرع وارث للمتوفّى ولا أب ولا جد لأب.