نواصل تبيان أهم النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين بعد أن عرفنا به وبينا شروطه الباطلة ونتطرق اليوم لتوضيح التزامات طرفي عقد التأمين.
تتمثل التزامات المؤمن له بسداده المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد وأن يقدم وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء فترة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة تلك المخاطر، ومتى كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد بالوفاء به جاز للمؤمن طلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب، بيد أنه متى انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن متى طلب فسخ العقد أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها الأخير أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما.
أما التزام المؤمن فيتمثل في أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه وذلك متى تحقق الخطر أو حل الأجل المحدد في العقد، ونص القانون على أن التزام المؤمن لا ينتج أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.
الأمر المهم الذي تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه هو أن المشرع نص على امتناع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء 3 سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها، واستثنى المشرع حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة فقرر عدم بدء سريان ذلك الميعاد حينها إلا من تاريخ علم المؤمن.