نختتم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشرح أهم النصوص القانونية المتعلقة بموضوع التأمين، فبعد أن عرّفنا به وبيّنا شروطه التي اعتبرها المشرع باطلة، وعرجنا من بعد ذلك لالتزامات أطراف عقد التأمين، نخصص مقال اليوم، لإيراد أهم الأحكام المتعلقة بالتأمين على الحريق.
لقد بيّن المشرع أن المؤمن في التأمين على الحريق، يكون مسؤولاً عن الأضرار الناشئة عن الحريق، حتى ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية، والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات ونحوها، ويعتبر على العموم مسؤولاً عن كل ما يعتبر عرفاً داخلاً في هذا النوع من التأمين.
كما يعتبر المؤمن مسؤولاً عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق، وعن تلك التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها، بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ، أو لمنع امتداد الحريق، وعن ضياعها واختفائها أثناء الحريق، إلا إن ثبت تعرضها للسرقة، واستثنى المشرع من تغطية المؤمن للأضرار، حالة ثبوت إحداثها من المؤمن له عمداً أو غشاً، حتى ولو اتفق الطرفان على غير ذلك في العقد.
كما نص المشرع على أن المؤمن يكون مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن الحريق الحادث بسبب عيوب في الشيء المؤمن عليه، ويجب على المؤمن له، الذي يقوم بالتأمين لدى أكثر من جهة تأمينية، أن يخطر كلاً منها بعقود التأمين الأخرى، وقيمة كل منها، وأسماء باقي المؤمنين، وأوجب القانون عدم تجاوز قيمة التأمين، قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها، في حال التأمين لدى أكثر من جهة.
ونص القانون على أنه متى تم الاتفاق في عقد التأمين على شموله منقولات المؤمن له جملة، وتكون تلك المنقولات موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها، فإن أثر التأمين يمتد ليشمل الأشياء المملوكة لأفراد أسرته، وللأشخاص الملحقين بخدمته، في حالة كانوا يقيمون معاً، ويتشاركون معيشة واحدة.