سنتعرض في مقالات ثلاث لموضوع الشفعة من حيث التعريف به وبيان أحكامه وحالات سقوطه وإجراءات رفع دعوى الشفعة وآثار الشفعة.
تعرف الشفعة قانوناً بأنها استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة أي أخذ حصة شريكه التي عاوض بها بثمنها في المعاوضة المالية وبقيمتها في المعاوضة غير المالية بما يدل على طلب الأخذ عرفاً، فالشفعة بهذا المفهوم هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة من يد من انتقلت إليه، فإذا أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه فإن حسن العشرة تقتضي أن يبيعه لشريكه فإن خالف الشريك ذلك وباعه لأجنبي حق للشريك المطالبة بذلك النصيب لنفسه، وبهذا فإن للشفعة 5 أركان.
الشفيع وهو الأخذ بحصة شريكه، ومشفوع عليه وهو من أخذت منه الحصة بالشفعة، والمشفوع فيه وهي الحصة المأخوذة بالشفعة، ومشفوع به وهو ما تؤخذ به الحصة من ثمنها أو قسمتها والصيغة وهي ما تدل عرفاً على الأخذ بالشفعة.
وقد أخرج المشرع بعض الفئات من نطاق الشفعاء ومنها الجار فليس له شفعة إذا بيع عقار ملاصق لعقاره ولو كان يملك الانتفاع بطريق في ذلك العقار بعقد إجارة أو إرتفاق من صاحبه قبل بيعه لكون الشفعة قد شرعت لدفع ضرر الشراكة أو القسمة المنتفية بحق الجار، كما استثنى القانون بعض الحالات من الشفعة للشريك ومنها الزرع سواء بيع مفرداً أو مع أرضه ففي حالة بيعه مع أرضه تثبت الشفعة في الأرض ويبقى الزرع للمشتري، والبئر التي قسمت أرضها التي تسقي بها وبقيت مشتركة فإن لم تقسم الأرض ففيها الشفعة، وساحة الدار أو الممر الذي يتوصل به إليها إن قسمت الدار وبقى الساحة أو الممر مشتركاً بين الشريكين فإن لم تقسم الدار ثبتت فيها الشفعة تبعاً.