تناولنا في المقال السابق التعريف بالشفعة وبينا بعضاً من أحكامها ونواصل استعراض ما تبقى من أهم أحكامها.

المشفوع عليه هو أحد أركان الشفعة ويعرف بأنه من ملك حصة أحد الشريكين ملكاً تاماً طارئاً على ملك الشريك الآخر بمعاوضة ولو كانت غير مالية. والمعاوضة غير المالية مثالها جعل حصة الشريك مهراً لزوجة أو خلعاً لطلاقها. ولا شفعة في شراء محجور عليه لحصة أحد الشريكين بغير إذن وليه إلا إذا أجازها الولي. ولا شفعة كذلك في ملك طرأ بغير معاوضة كالهبة والوصية والإرث.

أما المشفوع فيه فهو عقار قابل للقسمة عاوض به أحد الشريكين ولو كانت المعاوضة بطريق المبادلة بعقار مثله «ومثال ذلك أن يكون لشخص حصة في دار ولآخر حصة في دار أخرى وبادل كل منهما الآخر بحصته فيكون لشريك كل منهما أن يأخذ بالشفعة ممن بادل شريكه بحصته ويخرجان معاً من الدارين»، أو كان العقار بناء أو شجراً مملوكاً لشريكين بأرض موقوفة «ومثاله أن يستأجر الشريكان أرضاً موقوفة فيقيمان عليها بناءً أو غرساً بإذن ناظر الوقف ثم يبيع أحدهما نصيبه في البناء أو الغرس فيكون للشريك الآخر أخذه بالشفعة». فإن كان العقار غير قابل للقسمة فلا شفعة فيه إذ إن الشفعة قد شرعت في الأصل لدفع ضرر المقاسمة.

ونص القانون على أن الشفيع يأخذ الشفعة لنفسه وليس لغيره فإذا أخذ بها لغيره ولو ليتصدق بها عليه بطلت الشفعة وسقط حقه في الأخذ بها بعد ذلك، ومتى ما ثبتت الشفعة فإنها لا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع. وتمنع الشفعة فيما تم تمليكه بهبة بلا عوض أو صدقة أو إرث أو وصية وكذلك في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على الأراضي المملوكة للدولة.