نختتم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لموضوع الشفعة بعد أن عرفنا بها من ناحية قانونية وأوردنا جانباً من أهم أحكامها المنصوص عليها قانوناً ونبين فيما يلي أهم ما تبقى من تلكم الأحكام.
لقد نص القانون على الحالات التي يسقط فيها حق الشفعة وأولها إذا قاسم من اشترى حصة شريكه أو اشترى منه الحصة أو استأجرها ولو جهل أن ذلك يسقط شفعته، وثانيها إذا باع حصته ولو باعها وهو لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله، وثالثها إذا سكت لمدة شهرين بغير مانع عن طلبه أخذ الحصة بالشفعة مع علمه بحصول بناء أو غرس ممن اشتراها ورابعها إذا سكت لمدة شهرين بغير مانع عن طلب الشفعة من وقت علمه ببيع الشريك لحصته إن كان حاضراً بالبلد ومن وقت قدومه من سفره وعلمه ببيع الشريك إن كان غائباً عنها وقت البيع وإذا أنكر علمه بالبيع وادعى المشتري علماً بأنه يصدق في إنكاره العلم بيمينه.
وفي حال بيع العقار الذي فيه حق الشفعة في صفقة واحدة فيخير الشفيع بين أخذه كله أو تركه للمشتري وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضاء المشتري وذلك سواءً كان العقار المبيع حصة واحدة أم حصصاً متعددة وسواءً كان البائع أو المشتري واحداً أم متعدداً.
كما حدد القانون الحالات التي لا تسمع فيها دعوى الشفعة وأولها إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون، وثانيها إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية، وثالثاً إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة سواءً كان ذلك التنازل صراحةً أو دلالةً، وأخيراً فإنه لا تسمع دعوى الشفعة في جميع الأحوال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.