نبدأ بعون الله وتوفيقه سلسلة مقالات تمتد لثلاث حلقات نخصصها لعرض ومناقشة موضوع حق الامتياز، نبين فيها ابتداءً المقصود بحق الامتياز، وندلف لبيان بعض من أهم أحكامه المنصوص عليها في القانون، ثم نختم أخيراً بعرض بعض الصور لحقوق الامتياز آنفة الذكر، محاولين جاهدين متابعة نهجنا الذي سرنا على خطاه بتوخي الإيجاز غير المخل بالمعنى في شرحنا الميسر للمواضيع القانونية بغية رفع الوعي القانوني للقارئ الكريم.

عرّف القانون حق الامتياز بأنه حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته يتقرر بنص القانون، فقد أعطى القانون بعض الحقوق امتيازاً على غيرها، وذلك نظراً لطبيعة تلكم الحقوق ويحدد القانون مراتب امتياز كل حق من الحقوق، وإن لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها، وإن كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنه تتم تأديتها بنسبة كل واحدة منها ما لم يوجد نص بخلاف ذلك، والحقوق الممتازة إما أن تكون عامة تشمل جميع أموال المدين كامتياز النفقة على سبيل المثال، أو خاصة ترد على منقول معين، ومثال ذلك امتياز المؤجر وبائع المنقول أو على عقار معين كامتياز باقي العقار بباقي الثمن.

وقد نص القانون على أن الامتياز لا يؤثر على حقوق حائز المنقول إن كان حسن النية، ويعتبر حائزاً مؤجر العقار بالنسبة للمنقول الموجود بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء، ومثال ذلك إذا اشترى التاجر منقولاً ولم يدفع ثمنه وأدخله في العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية أي أنه لم يكن يعلم بامتياز البائع، فإن الامتياز لا يحتج به على المؤجر، ومتى خشي صاحب الامتياز على المنقول من الضياع أو أن يتم التصرف فيه بأي تصرف ناقل للملكية فله حينئذٍ أن يطالب بوضع تلكم المنقولات تحت الحراسة.