نختم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها للحديث عن حق الامتياز، بينا تعريفه ثم استعرضنا بعض أحكامه وعرضنا بعض أنواع الحقوق الممتازة ونكمل أهم ما تبقى منها.
أتاح المشرع للمؤجر الحق في تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا تم نقلها من العين المؤجرة من دون علمه وبغير رغبته وذلك في حال لم يبقَ في العين المؤجرة أموال كافية لضمان تلكم الحقوق الممتازة شريطة عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير مدة 3 سنوات من يوم نقلها إذا ما وقع المؤجر حجزاً عليها خلال 30 يوماً من تاريخ نقلها، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشترٍ حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر رد الثمن إلى المشتري.
ولقد نص المشرع على أن المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل من أجرة الإقامة وما صرفه لحساب النزيل ويدخل فيه النوم والطعام والشراب للنزيل ومن معه لها امتياز على أمتعة النزيل التي أودعها بالفندق أو أي مكان ملحق به وتدخل في ذلك المجوهرات والمبالغ المودعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت النزيل أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها شريطة ألّا تكون تلكم الأمتعة مسروقة أو ضائعة، ويحق لصاحب الفندق المعارضة في نقل الأمتعة من الفندق ما لم يستوفِ حقه كاملاً، فإذا انتقلت الأمتعة رغم معارضته أو من دون علمه فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها وذلك من دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال، ويكون لامتياز صاحب الفندق نفس درجة الامتياز للمؤجر، فإذا اجتمع الحقان قدم أسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر.