عمد المشرع إلى جعل التقاضي على 3 درجات للقضايا المستوفية للنصاب والشروط، لكون ذلك أدعى لتوفير أقصى درجات العدالة متى ما تمكن المتقاضون من عرض دعواهم أمام 3 جهات مختلفة.
تختص المحكمة الابتدائية وتعرف أيضاً بمحكمة أول درجة بنظر الدعوى ابتداءً، وقد أنشأ المشرع مكاتب متخصصة أسماها مكاتب إدارة الدعوى يناط بها تحضير الدعوى وإدارتها قبل مرحلة المحاكمة، فيتولى المكتب قيد الدعوى وإعلان الأطراف بها، ويحدد مواعيد لتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم، ومتى ما اكتملت الإجراءات وصارت الدعوى جاهزة، قام المكتب بإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة لنظرها والفصل فيها.
وقد تولى المشرع سلفاً توزيع الاختصاص القيمي بين المحاكم، وذلك حسب قيمة الدعوى ونوعها، وتتصدى المحكمة الابتدائية لنظر الدعوى، فإن رأت أنها صالحة للفصل حجزتها للحكم، وإن رأت الحاجة لإحالتها للتحقيق أو للخبرة فلها ذلك ليكون معيناً لها للفصل العادل في الدعوى على بينة وبصيرة.
متى ما صدر حكم محكمة أول درجة فلكل طرف من أطراف الدعوى خسر الدعوى أو لم يقض له بجميع طلباته الحق في الطعن على الحكم الصادر بالاستئناف في الأجل المحدد، وذلك متى ما كان الحكم جائزاً استئنافه وبالغاً النصاب الجائز استئنافه، وتتولى محكمة الاستئناف نظر موضوع الدعوى محل الاستئناف المرفوع على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد تم تقديمه للمحكمة الابتدائية.
وأتاح المشرع للخصوم الحق في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف متى بلغت النصاب القيمي للدعوى المنصوص عليه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وذلك في حالات مذكورة على سبيل الحصر في القانون، من أهمها مخالفة الحكم المستأنف للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.