نختم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشهر رمضان الكريم، والتي تناولنا فيها مواضيع قانونية خفيفة، مواصلة لنهجنا في إثراء الثقافة والمعرفة القانونية للقراء الكرام.
كثير منا لم يسبق لهم خوض تجربة حضور جلسات المحكمة، ولا علم لديهم بحقيقة ما يجري سوى الصورة الذهنية النمطية التي تصورها الأفلام والمسلسلات لطبيعة ما يجري، وسنورد باختصار إجراءات المحكمة المدنية.
بداية نشير إلى أننا سبق وأوضحنا أن مكتب إدارة الدعوى يتولى تجهيز ملف الدعوى الذي يحوي لائحة الدعوى والمذكرة الجوابية وحوافظ المستندات وإعلانات أطراف الدعوى، وعند إحالة الملف للقاضي المختص تجرى المرافعة العلنية في أول جلسة، إلا إن وجد نص بخلاف ذلك أو رأت المحكمة عقدها سراً حفاظاً على النظام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسر.
وإذا قدم أي طرف مستنداً في الجلسة كان يمكن تقديمه أمام مكتب إدارة الدعوى قبلته المحكمة إن لم يترتب عليه تأجيل نظر الدعوى، وإلا جاز لها تغريم المتسبب في التأجيل، ينادى على الخصوم، وللمدعي الحق في البدء إلا إذا سلم المدعى عليه بالوقائع وادعى وجود دوافع موضوعية وقانونية، فله الحق في البدء بسرد دعواه وتقديم بياناته والخصم من بعد سرد دفاعه وتقديم بياناته.
وللخصم الذي بدأ في الدعوى التعقيب بإيراد بينته التي تدحض بينة الخصم، وعند سماع المحكمة للمرافعات تحرص على أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وإن توصل الخصوم لاتفاق، فلهم الحق في طلب إثباته بمحضر الجلسة ويوقعون عليه ويحوز قوة السند التنفيذي، ويتولى رئيس المحكمة ضبط الجلسة وإدارتها، وله الحق في إخراج من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز للمحكمة أن تأمر بحجزه 24 ساعة أو تغريمه مبلغاً لا يقل عن 1000 درهم ولا يزيد على 3 آلاف درهم، ويكون أمرها نهائياً، ولكن لها أن تعدل عنه قبل انتهاء الجلسة.