حيادية أعضاء لجنة الانضباط
ت + ت - الحجم الطبيعي
المادة (9) تنص على حيادية أعضاء لجنة الانضباط وهي:
يمتنع أعضاء اللجنة عن المشاركة في اجتماع يتعلق بقضية تمس حيادهم.
أ - إذا كان للعضو مصلحة مباشرة في الموضوع المطروح.
ب - إذا كان شريكاً أو قريباً من الدرجة الثانية للشخص الموجه ضده الإجراءات الانضباطية.
ج - إذا سبق له التعامل مع الموضوع أو أبدى رأياً فيه.
د - إذا كانت هناك خصومة قائمة.
هـ - كما يمتنع على أعضاء اللجنة الإفصاح عن رأيهم صراحة أو ضمناً في المسألة المنظورة أمامهم وقبل صدور أي قرار نهائي فيها من قبل اللجنة.