أقام شاب دعوى قضائية ضد شابين طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 50 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته مع إلزامهما الرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب فأحدثا به الإصابة الواردة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن ممارسة أعماله مدة تزيد على 20 يوماً، وقد أدين المدعى عليه الأول جزائياً وتم حبسه لمدة شهر مع تغريمه 3 آلاف درهم، بينما قُضي ببراءة المشكو عليه الثاني.

وخلال نظر الدعوى تخلف المشكو عليهما عن الحضور رغم إعلامهما عن طريق رسالة نصية، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى في مواجهة المشكو عليه الثاني، وبإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي، مبلغ 30 ألف درهم وألزمته الرسوم والمصاريف، ليصل إجمالي المبالغ إلى 33 ألف درهم، تأسيساً على حجية الأحكام الجزائية أمام القضاء المدني، وثبوت إدانة المشكو عليه الأول بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكي.

لم ينل هذا القضاء قبولا لدى المشكو عليه الأول فاستأنفه، مشيراً إلى أن الحكم المستأنف صدر دون علمه بالدعوى ولم يتم إعلامه بالطرق القانونية الصحيحة، ذلك أن رقم الهاتف الذي تم إعلامه عليه لا يعود له، وهو ما يجعل الأمر باطلاً ويتعين معه القضاء ببطلان الحكم.

من جانبها رفضت محكمة استئناف العين دفع المشكو عليه الأول، مشيرة إلى أنه كان من المتعين عليه إثبات هذا الادعاء بأية وسيلة إثبات مقبولة قانونا، إلا أن ادعاءه ظل مجرداً ومنعزلاً عن الإثبات ومن ثم فإنه والعدم سواء.

وعليه حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وبإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين لفائدة خزينة المحكمة.