أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأتين، طلب في ختامها إلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا له 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي أصابته في شرفه واعتباره مع إلزامهما بالفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى، وبالرسوم والمصاريف.

وأشار إلى أن المشكو عليها الأولى تقدمت بشكوى جزائية اتهمته فيها بارتكابه فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء والتعرض لأنثى، واستشهدت في شكواها بالمشكو عليها الثانية، وصدر حكم ببراءته من الجريمة المسندة إليه، ليقوم الشاكي برفع دعوى أصدرت فيها المحكمة حكماً بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 5 آلاف درهم.

وبعد ذلك، رفع الشاكي دعوى ثانية أكد فيها أنه تكبَّد خسائر مادية ومعنوية كبيرة انعكست على حالته الاجتماعية، نتج عنها انفصاله عن زوجته وتشتيت أبنائه، بعدما كانت أسرة مستقرة، إلى جانب الحبس، حتى تم تكفيله بحجز جواز سفره، فيما طالبت المشكو عليهما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى المدنية المقدَّمة من المتهم "الشاكي حالياً" في الدعوى الجزائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الشاكي في دعواه الماثلة يطالب بالتعويض عن اتهامه بارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء والتعرض لأنثى، وأن هذا الطلب سبق أن عُرض أمام المحكمة، وصدر حكم بتعويضه 5 آلاف درهم، إضافة إلى مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، لذا لا يمكن العودة إلى المناقشة مرة ثانية.

وأشارت المحكمة إلى شهادة المشكو عليها الثانية أمام المحكمة الجزائية بعد مواجهتها بالمتهم بأنه ليس هو الشخص المقصود، وأنها لم تشاهده من قبل، وهو ما استندت إليه المحكمة الجزائية في تبرئة المتهم، إذ لم تطمئن لأقوال الشاكية، وأخذت باعتصام المتهم بالإنكار، ومن ثم قضت ببراءة المتهم، فلا ترى المحكمة من تلك الشهادة أي خطأ من جانب المشكو عليها يستوجب مطالبتها بالتعويض.

وعليه، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها، وبرفض الدعوى في مواجهة المشكو عليها الثانية، مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.