رفع عامل من جنسية آسيوية دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام جهة عمله ومسؤول السلامة فيها بأن يؤديا له مبلغاً وقدره 400 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته والفائدة القانونية بواقع 12%.

وقال شارحاً لدعواه: إنه كان يعمل لدى المشكو عليها الأولى (الشركة)، وخلال فترة عمله تسبب المشكو عليه الثاني (مسؤول السلامة) بخطئهما في المساس بسلامة جسده، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما ووظيفتهما بأن خالفت المشكو عليها الأولى، إجراءات توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل.

وأشار إلى أن الإصابة وقعت، أثناء قيادة المشكو عليه الثاني الرافعة بمنطقة الطويلة فسقطت الخرسانة الإسمنتية على الشاكي، مما تسبب في إصابته ونقله على الفور للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وقد أُدين المشكو عليهما بالحكم الجزائي.

وأشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الشاكي قد أصيب بكسور متعددة في الحوض وكسر الفقرات القطنية الثانية وحتى الخامسة، وقطع أربطة الركبة اليمنى، وأنه في ريعان شبابه وخسارته للوظيفة لعدم قدرته على العمل في المستقبل، بالإضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وألم نفسي.

وتحرر عن تلك الواقعة قضية جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليهما وتغريم المشكو عليها الأولى مبلغ 10.000 درهم وتغريم المشكو عليه الثاني مبلغ 5.000 درهم وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكي، حكومة عدل مبلغ 140.000 درهم، ونظراً لأنه قد لحقت بالشاكي أضرار مادية وأدبية جراء ما قام به المشكو عليهما، ليقرر الشاكي التوجه إلى المحكمة المدنية لزيادة قيمة التعويض المحكوم به.

 

مذكرة 

 

وأمام المحكمة المدنية قدم محامي الشاكي، مذكرة طالب فيها زيادة قيمة مبلغ التعويض إلى 500.000 درهم وقدم ما يفيد سداد رسم فرق القيمة وتمسك بباقي الطلبات الواردة في صحيفة دعواه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 313/1 ب من قانون المعاملات المدنية أن مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعه تقوم على عنصر السلطة الفعلية للمتبوع وأن تكون منصبة على الرقابة والتوجيه والإشراف، وأن يرتكب التابع الخطأ في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وأن كفالة العامل غير المواطن لا تنهض دليلاً على توافر علاقة التبعية التي يترتب عليها مسؤولية رب العمل عن أداء الضمان للمضرور نتيجة خطأ تابعه، والعبرة في توافر علاقة التبعية بين المتبوع المسؤول عن خطأ التابع هو بوقت ارتكاب الخطأ الذي ترتب عليه الضرر وهو ما يقع عبء إثباته على المضرور.

وأضافت المحكمة إن الخطأ هو الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة فإن الحكم الجنائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المشكو عليهما، لثبوت الخطأ في جانبهما يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المشكو عليهما كافياً في مبلغ 100.000 درهم تلزم به المشكو عليهما بالتضامن وفق ما سيرد بالمنطوق.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكي بالتضامن مبلغ 100 ألف درهم، ليرتفع إجمالي قيمة التعويضات من 140 ألفاً إلى 240 ألف درهم.