أقام رجل دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، ضد شركة رحلات بحرية، طالب فيها إلزامها برد 13 ألفاً و650 درهماً والتي سبق وأن سددها لها مع الفوائد وتعويضه 5 آلاف رهم.

وقال الشاكي شارحاً لدعواه إنه بموجب عقد عضوية بينه وبين المشكو عليها قام على أثره بسداد 13 ألفاً و650 درهماً نظير الحصول على عضوية لدى الشركة المشكو عليها والاستفادة من خدماتها.

 

مراجعة

وأوضح بأنه فوجئ عند مراجعة المشكو عليها لاستخدام قارب حسب الاتفاق بأن مقر المشكو عليها مقفل ولا يوجد أحد من قبل الإدارة ولم يتم إخطاره مسبقاً بسبب عدم تواجدهم ، الأمر الذي يعتبر إخلالاً بما تم الاتفاق عليه، وقد أصابه ضرر من جراء قدومه إلى مقر المشكو عليها أكثر من مرة مع أفراد أسرته وأغراضهم للاستمتاع بالخدمات المتفق عليها حسب العقد.

وخلال نظر الدعوى، أصدر القاضي قراراً بتكليف الشاكي، تقديم تقرير خبرة استشارية يبين كيفية سداده للمبلغ المطالب به، وما إذا كان السداد قد تم للمشكو عليها، إلا أن الشاكي صرح بأنه لا يرغب بتقديم تقرير خبرة استشارية لأن إيصالات الدفع في الدعوى مكتملة ولا يرغب في دفع نفقات أخرى زيادة حيث طلب الخبير مبلغ 2500 درهم لإعداد التقرير وأن قيمة المطالبة ليست كبيرة، وطلب إحالة الدعوى للحكم.

 

إيضاح

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على الشاكي إثبات حقه وللمشكو عليه نفيه، مشيرة إلى أن الشاكي لم يقدم الدليل على أنه قام بسداد مبلغ المطالبة للمشكو عليها، حيث قدم مستنداً «أسماه إيصالاً» غير موقع من أحد يستند إليه للقول بسداد المبلغ، دون أن يقدم أي مستند آخر يثبت السداد، ما يجعل أقواله مرسلة لا سيما وأنه لم يقدم تقريراً استشارياً بحسب ما كلفه به القاضي المشرف على الدعوى. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وبإلزام الشاكي بالمصاريف.