أقامت شركة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام امرأة دفع 169 ألف درهم، وتثبيت المنع من السفر بموجب الحكم.

وقالت إن المشكو عليها قامت بارتكاب اختلاس بأن استولت على المال المسلم لها بقيمة 159 ألف درهم ولم تقم بسداد المبالغ وإرجاعها، وإثر ذلك تمت إحالته من قبل النيابة العامة وصدر حكم جزائي، بإدانتها بتغريمها 50 ألف درهم وتعويض مؤقت بالحقوق المدنية 10 آلاف درهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مؤدى النص في المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية والمادتين 87، 88 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية 169 ألف درهم، وإلزام المشكو عليها الرسوم والمصاريف.