تغريم مدير شركة بسبب تشهيره بموظفة تركت العمل لديه

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مدير شركة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم بسبب تشهيره بموظفة كانت تعمل لديه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

كانت الموظفة أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام مديرها السابق في شركة تركت العمل فيها، بأن يؤدي لها مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي والمعنوي الذي لحق بها وبالفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى قيام المشكو عليه، بعد مغادرة الشاكية وتركها العمل لديه، بالتشهير بها ونشر أقوال يتهمها فيها باتهامات مختلفة، على إثرها قامت الشاكية بفتح دعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليه.

وإذ أصيبت الشاكية، بعدة أضرار نتيجة ما قام به المشكو عليه من فعل، مما دفع بها لإقامة الدعوى بالطلبات بالمبالغ المالية، مقدمة سنداً لدعواها حافظت مستندات حملت من بين طياتها صورة من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مضيفة أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المشكو عليه عن الأضرار بسمعة المشكو عليها.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضاً للشاكية بمبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

Email