20 ألف درهم تعويضاً لسيدة سقط عليها باب خارجي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك عقار ومسؤول الصيانة فيه بأن يؤديا لها مبلغاً قدره 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء سقوط باب عليها، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى تعرض الشاكية أثناء خروجها من العقار لحادث، تمثل في وقوع باب خارجي عليها، أسفر عن إصابتها بكسر في الأنف ونزيف، الأمر الذي أدى إلى إقامة دعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليهما، لتتوجه بعد ذلك الشاكية إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.

وأمام هيئة المحكمة أرفقت الشاكية سنداً لدعواها، عبارة عن صور من تقرير طبي، بينما لم يحضر مالك العقار أو مسؤول الصيانة على الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة، وتبين إعلانهما برسالة نصية هاتفية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة الجزائية أدانت المشكو عليهما عن تهمة التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم الشاكية، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي، فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر في الدعوى.

ونوهت بأن الثابت من تقرير الفحص الطبي المرفق الذي لم يُطعن فيه أنه نتج عن خطأ المشكو عليهما عند سقوط الباب على الشاكية جروح في أنفها وكسر وتمزق في العضلة الأنفية ونزيف في الأنف، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكية عن كامل الأضرار الأدبية المتمثلة في ما أصابها من حزن وحسرة وخوف، والمادية التي لحقت بها وفقاً للمبين في استمارة الفحص الطبي، يعد كافياً في مبلغ 20 ألف درهم، وبها تقضي المحكمة، سيما وأن التقرير المرفق أثبت أن وضع الأنف طبيعي ولم يتخلف لدى المدعية عاهة من جراء الإصابة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكية مبلغاً قدره 20 ألف درهم، وألزمت المشكو عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

Email