200 ألف درهم تعويضاً لسيدة عن أضرار عملية جراحية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام مركز طبي وطبيب يعمل به، بأن يؤديا لمريضة مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، جراء إجراء عملية جراحية بالظهر لها في المركز، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة، إلى توجه الشاكية إلى المركز الطبي، إثر معاناتها من ألم بالظهر، وعند مراجعتها للمركز المشكو عليه الأول، قام بدوره بتحويلها للطبيب المختص (المشكو عليه الثاني)، والذي قام بدوره بإجراء الفحوصات اللازمة لها، وقرر بأنها تحتاج لإجراء عملية جراحية في الظهر، لعلاج مسببات الآلام.

ونتج عن إجراء العملية أضرار صحية للشاكية، نظراً لخطأ الطبيب (المشكو عليه الثاني)، وهو الأمر الذي حدا بالشاكية إلى إقامة دعواها.

وأشار تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إلى أن الثابت هو تعرض الشاكية لمعاناة، نتيجة تقصير الطبيب المعالج، وكان ذلك نتيجة خطأ في علاجها من قبل الطبيب المعالج، وبالتالي، فإن عمل الطبيب هو المسبب في تحقيق الضرر للشاكية، وهو ما تحقق معه الضرر، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبذلك تتكامل معه أركان عناصر المسؤولية المدنية في الدعوى، ويكون المركز الطبي مسؤولاً عنه، طالما أن الطبيب المعالج تابع له، وتحت رقابته وتوجيهه وإشرافه، ولها السلطة الفعلية عليه.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكية، مبلغ 200 ألف درهم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم ينل هذا القضاء قبولاً من الشاكية والمشكو عليهما، فقدما استئنافاً عليه، حيث طالبت الشاكية بمبلغ 4 ملايين درهم، بينما التمس المشكو عليهما رفض الدعوى.

وبعد مداولات، قضت محكمة الاستئناف، برفضهما، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وتحميل كل مستأنف رسوم ومصاريف استئنافه.

Email