أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانًا بشأن فتوى شرعة عامّة - رقم /21/ لسنة 2022م -، وضَّح بموجبها تحديد مقدار وقيمة زكاة الفطر وكفارة وفدية الصيام وكفارة اليمين ووجبة إفطار الصائم لسنة 1443هـ / 2022م، استنادًا لمخرجات وتوصيات الملتقى التشاوري الأول بين مجلس الافتاء ومسؤولي وممثلي الهيئات والجمعيات الخيرية على مستوى إمارات الدولة والذي عقد يوم الخميس 14 شعبان/1443هـ الموافق 17 / 3 / 2022 م.

وبين مجلس الإمارات في مضمون الفتوى العامّة مقدار وقيمة زكاة الفطر والكفارات ووجبة إفطار الصائم وقت إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها قيمة، وذلك وفقًا للآتي..

أولاً: مقدار زكاة الفطر هي "2.5 كغ" اثنان كيلو ونصف من الأرز عن كلّ شخص، ويجوز إخراجها عينًا "من الأرز" أو نقدًا، وقيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1443هـ: "25" خمسةٌ وعشرون درهما عن الشخص الواحد.

ثانيًا: مقدار فدية الصيام للعاجز عن الصوم هي: إطعام مسكين بمقدار "3.250 كغ"، ثلاثة كيلو وربع من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، وقيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1443هـ هي: "15" خمسة عشر درهما عن كل يوم.

ثالثًا: كفارة إفساد صوم رمضان "إفطار يوم في رمضان عمدًا من غير عذر" هي: إطعام 60 مسكينًا؛ لكل مسكين "3.250 كغ" ثلاثة كيلو وربع من البُر، أو قيمة ذلك نقدًا وهي للسنة الهجرية 1443 هـ: "15" خمسة عشر درهما لكل مسكين؛ وبهذا: يكون مجموعها: "900" درهم عن إفساد صوم اليوم الواحد.

رابعًا: كفارة الظهار - لمن لا يستطيع التكفير بالصوم - هي: إطعام ستين مسكينًا، بمقدار "3.250 كغ" ثلاثة كيلو وربع من البُر، ومجموع قيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1443 هـ، هي "900" درهم.

خامسًا: مقدار كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين بمقدار "3.250 كغ"، ثلاثة كيلو وربع من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، ومجموع قيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1443هـ هي "150" مائة وخمسون درهما ، توزّع على عشرة مساكين.

سادسًا وسابعًا: كفارة من مات وعليه صومٌ واجبٌ، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي: في كلتا الكفارتين المذكورتين إطعام مسكين بمقدار "3.250" ثلاثة كيلو وربع من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، وقيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1443هـ هي "15" خمسة عشر درهما عن كل يوم.

ثامنًا: فدية ارتكاب محظور - غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة - هي إطعام ستة مساكين؛ بمقدار "3.250 كغ" ثلاثة كيلو وربع من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، ومجموع قيمتها نقدًا في السنة الهجرية 1443 هـ عن كل محظور هي "90" تسعون درهما توزع على ستة مساكين.

تاسعًا: مقدار الحد الأدنى لإفطار صائم في السنة الهجرية 1443 هـ هو "15" خمسة عشر درهما للوجبة الواحدة.

كما نبَّه المجلس: إلى أنَّ جميع القيم المذكورة في الفتوى العامة مقدّرة بحسب ما عليه الأسعار في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فعليه: تظلّ قابلة للتعديل وفق ما يطرأ من تقلّب أسعار السوق واختلافها من بلد لآخر، كما أنَّ المعتمد فيها في تقدير غالب قوت الناس في الإمارات، فيراعى في ذلك اختلاف أحوال المجتمعات.

عاشرا: توقيت إخراج زكاة الفطر: فالأفضل إبراءً للذمة ومراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، أن تُخرج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بيوم أو يومين قبل الفطر، ويصحّ كذلك أن تخرج أداءً، طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأما بعد ذلك: فيكون فعلُها قَضاءً لا أداءً، مع ما يمكن أن يلحق صاحبها ووكيله "الجمعيات والهيئات الخيرية" من إثم التهاون والتخلف عن الواجب.

الحادي عشر: إخراج القيمة في زكاة الفطر والكفارات: فقد وضَّح المجلس أنَّ العلماء اختلفوا في جواز إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر على أقوال، أشهرها اثنان: الأول: أنَّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا بل لا بد من إخراج الطعام؛ وعلى هذا أكثر أهل العلم.

الثاني: أنَّ إخراج القيمة يجزئ مطلقًا، بل قد تكون هي الأفضل إذا اقتضتها مصلحة المستحقين.

وبما أنَّ في المسألة خلافٌ بين العلماء: فالأمر في ذلك واسعٌ؛ فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة المنتفعين.

وقام المجلس بتعميم الفتوى العامة على جميع المؤسسات والمراكز الإفتائية، والجهات والجمعيات الخيرية على مستوى إمارات الدولة.

وتقدم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيه بأسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها وللمسلمين في كل مكان وللعالم أجمع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعل قدومه خيرًا وبركة على البشرية والإنسانية جمعاء.