أقر المجلس الوطني الاتحادي،مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، والذي يهدف إلى تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم ترخيص وعمل قطاع التعاونيات وأنشطتها بالدولة، وتعزيز قدرة التعاونيات على الاعتماد الذاتي.
وحدد مشروع القانون،حزمة من العقوبات المالية المقرر ايقاعها في حق كل من يخالف نصوص القانون تراوحت ما بين الغرامة بقيمة 50 ألف درهم إلى مليون درهم.
ووفقاً لمشروع القانون فيه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم كل من قدم بيانات كاذبة أو مضللة في عقد التأسيس أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو البيانات والتقارير السنوية أو البيانات المالية والمركز المالي أو القوائم المالية.
وبحسب مشروع القانون فأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن مليون دورهم، أي عضو من أعضاء مجلس إدارة التعاونية وأي من الإدارة التنفيذية العليا ممن رفعوا التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين أو غيرهم أو توزيع مكافآت على أعضاء المجلس خلافاً لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الصادرة بموجبه وكذلك كل مدقق حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من استغل بغير حق اسماً أو شعاراً يظهر للجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، وكذلك كل من استخدم شعاراً تعاونياً على غير الحقيقة، وأي شخص أو جهة مارست أي من أعمال توحي أنها تعاونية دون تسجيل خلافا لأحكام هذا القانون، وعلى المحكمة أن تحكم بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، في إحدى الصحف المحلية اليومية.
ونص مشروع القانون على انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، المصفى الذي أوصب بتوزيع أو وزع على المساهمين موجودات التعاونية أو قام بأي ممارسة أو إجراء أو تصرف خلافاً للأصول المهنية والمقررة في التشريعات النافذة، وكذلك من لم يقم بتنفيذ الالتزامات المقررة.