أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي «قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي» رقم (9) لسنة 2023، بهدف تحقيق استراتيجية الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، واستقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، ومعالجة التحديات التنظيمية والقانونية الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل.

ويأتي القانون في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية، وضمان مواءمتها للأهداف التنموية الطموحة، التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفق رؤية سموه لمتطلبات ترسيخ موقع دبي الريادي نموذجاً لمدن المستقبل، وتماشياً مع التطور التكنولوجي العالمي، الذي تحرص دبي أن تكون مواكبة لمختلف أشكاله، ضمن شتى القطاعات الحيوية، لتكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

 

اختصاصات «طرق دبي»

وحدد القانون اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومن أهمها: وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتية القيادة في دبي، وتحديد فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات والضوابط المعتمدة من الجهات المُختصة، واعتماد المعايير الفنية والتشغيلية ومعايير الأمن والسلامة، وتقييم أداء المشغل، وهو أي شخص مصرح له من الهيئة بمزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، ويشمل مالك المركبة.

كما تختص الهيئة وفقاً للقانون بتحديد مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة، بناء على خطط التشغيل، التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتحديد الطرق والمناطق والمسارات التي يسمح بتشغيل المركبة ذاتية القيادة فيها، وكذلك تحديد سرعتها، وغير ذلك من المسائل المرتبطة بتنظيم سيرها على الطريق، وتجهيز البنى التحتية اللازمة لتشغيل المركبة ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى وضع الحلول المرورية والقواعد والإجراءات اللازمة، للحفاظ على سلامة أنظمة السير والمرور في دبي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمشاة والمركبات، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وتقليل نسب المخالفات المرورية.

 

مزاولة النشاط

ووفقاً للقانون يحظر سير أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق إلا إذا كانت مرخصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويصدر هذا الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية، بما فيها هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، كما يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، إلا بعد حصوله على التصريح، ويصدر هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

 

شروط الترخيص

وحدد القانون شروط ترخيص المركبات ذاتية القيادة ومنها: أن يكون مصدر المركبة ذاتية القيادة عند تسجيلها لأول مرة هو الوكيل المحلي المعتمد لنوع المركبة في الإمارة، الذي يثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية التوزيع الحصري للمركبة ذاتية القيادة، وأن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سجلت في دولة المصدر أو المنشأ، وثَبُت استخدامها على الطرق العامة المُخصصة لفئتها وصنفها في تلك الدولة.

كما يشترط أن تجتاز المركبة ذاتية القيادة الفحص الفني المقرر لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأن تكون مهيأة لقراءة علامات السير والتعامل معها، وكذلك التعامل مع أولويات الطريق والسير عليه، وأن تتوفر فيها معايير الأمن والسلامة والمُواصفات والأنظمة اللازمة للتعامل مع الطريق ومستخدميه وفقاً للدليل المعتمد من الهيئة في هذا الشأن، وأن تكون مطابقة للمواصفة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالعمل في الدولة، وفقاً لما يحدده المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن.

 

المسؤولية المدنية

وبالإضافة إلى ما حدده القانون بشأن إجراءات ترخيص المركبة ذاتية القيادة، والتزامات المشغل، والوكيل، والراكب، فقد حدد كذلك المسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار، حيث يتحمل المشغل، وفقاً للقانون، مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات بسبب المركبة ذاتية القيادة، ولا يخل ذلك بحقه في الرجوع على المتسبب الحقيقي بهذه الأضرار، وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية المقررة في هذا الشأن.

 

البيع ونقل الملكية

وبحسب القانون يحظر بيع المركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي للمشغل إلا من خلال الوكيل المعتمد، كما لا يجوز نقل ملكية المركبة ذاتية القيادة من مشغل إلى آخر إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة على ذلك من هيئة الطرق والمواصلات، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

 

المخالفات والغرامات الإدارية

ونص القانون على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 20 ألفاً، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها، خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 50 ألف درهم، على أن تحدد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامات الخاصة بكل منها، بموجب قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن.

 

التعاون والتنسيق

وألزم القانون الجهات الحكومية المعنية في دبي، بما فيها الجهات المختصة، التعاون التام مع هيئة الطرق والمواصلات لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، وتمكين الهيئة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكامه، وتقديم العون والمساعدة لها متى طلب منها ذلك.

وتطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، بشأن السير والمُرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرارات الصادرة بموجبهما، أو أي تشريع آخر يحل محله، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للمركبة ذاتية القيادة. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى، الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره.