شرط حملات المرشحين.. تسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة وموازنتها

أكد الفصل الخامس من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمتعلقة بأحكام وضوابط الحملة الانتخابية، ضرورة حصول كافة المرشحين، على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.

وبحسب الفصل فإن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.

ووفقاً للقرار فإن فترة الحملة الانتخابية تبدأ من اليوم التالي لإعلان قائمة المرشحين النهائية، وتنتهي بنهاية اليوم الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة.

ويلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه، كما يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.