اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري، وذلك في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي.

وتستهدف أبرز التعديلات في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين، كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة.

مزاولة المهنة

ونص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها.

آداب وواجبات

كما أشار القانون إلى الأخلاقيات والآداب والواجبات التي على مزاول المهنة الصحية الالتزام بها، ومنها تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها، والإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بها، وتأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية، وعدم استغلال حاجة المريض.

سجل

ويؤطر القانون إلى إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإنشاء سجل خاص بالجهة الصحية مرتبط بالسجل الوطني، وبحسب القانون تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية الاتحادية أو المحلية استلام طلبات الترخيص للمهن الصحية والبت فيها، كما حظر القانون على مزاول المهنة الصحية بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية أو الترويج لها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول المهنة الصحية دون ترخيص.

تعديل

ويهدف التعديل على قانون المنشآت الصحية إلى ضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية وتطوير البنية التشريعية الصحية بالدولة، وتحديث والتدرج في الجزاءات التأديبية، حيث استحدث التعديل على القانون جزاء جديداً متمثلاً في الغرامة المالية على المنشآت الصحية المرتكبة لمخالفات غير جسيمة لا تتطلب الإغلاق المؤقت للمنشأة الصحية كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى العديد من التعديلات التي تأتي في المصلحة العامة.