أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بـ 57 ألف درهم.
وقال إنه حوّل للمشكو عليه، مبلغ المطالبة بغرض استخراج تذاكر طيران له، إلا أن الأخير بعد أن استلم المبلغ قام باختلاسه وأغلق الهاتف، وتمت إدانته غيابياً عن جريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية، والحكم عليه بالغرامة، مع إلزامه بالرسوم القضائية.
ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه نتج عن تلك الأفعال ضرر مادي ومعنوي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدعوى الجزائية أصبحت باتة ونهائية، وانتهت إلى إدانة المشكو عليه بتهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق، والمملوك للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، وهي قدرته على توفير تذاكر سفر، ما ترتب عليه خداع المجني عليه، وحمله على إرسال المبلغ له، فتمت الجريمة بناء على وسيلة من وسائل الاحتيال.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دين بموجبه المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب المدعي رد 57 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أنه في حقيقته طلب تعويض، وأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، لافتة إلى أن خطأ المشكو عليه تسبب بضرر للشاكي، تمثل في الاستيلاء على ماله، والتعدي على مكانته وفوات الكسب.
وعليه، حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي 57 ألف درهم تعويضاً.