إلزام مالك عقار بتعويض مستأجرة تسبب بإهماله للصيانة في إصابتها

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالك عقار بأن يؤدي لمستأجرة، مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها، ونتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

كانت المستأجرة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك عقار (المشكو عليه) بأن يؤدي لها مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى استئجار الشاكية من المشكو عليه شقة سكنية، ونتيجة الإهمال بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، تعرضت الشاكية إلى إصابة، تمثلت في سقوط جزء صغير من الخرسانة عليها، تم على أثرها فتح بلاغ بالواقعة وإدانة المشكو عليه، بالخطأ في المساس بسلامة جسم الشاكية.

وقد لحق بالشاكية أضرار جسدية، مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد الإيجار، وصورة من الأحكام الجزائية، وصور التقارير الطبية.

وعقب محامي مالك العقار، بمذكرة أشار فيها إلى كيدية الادعاء المقدم من الشاكية، وذلك لمطالبة المالك لها بسداد القيمة الإيجارية، مضيفاً أن العقار يخضع للصيانة الدورية، وانتفاء مسؤولية المشكو عليه عن التعويض وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة تسببه بخطئه في المساس بسلامة جسم الشاكية، نتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مما أدى إلى إصابة الشاكية، بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والحكم الجزائي، فضلاً عن أضرار مادية ومعنوية يستوجب التعويض لما لحقها من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من ألم وخوف وفزع لحظة سقوط جزء من الخرسانة عليها، وهو ما يشكل ضرراً مادياً وأدبياً لحق بها.

وبينت المحكمة أن الشاكية أسهمت في وقوع الحادث نظراً لعدم الإبلاغ عن ثمة أعطال بالوحدة السكنية وعدم اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها بإبلاغ المؤجر بعمل الترميمات الضرورية عملاً بنص المادتين 7، 8 من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، مقدرة تلك المساهمة بـ 40% في إحداث الضرر.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 15 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.