حدد المشرع الإماراتي أنواع الطلاق بموجب قانون الأحوال الشخصية فنص بالمادة ( 104) منه على أن الطلاق نوعان رجعي وبائن، 1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة،2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان أ – الطلاق البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين ب- الطلاق البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
كما حدد الآثار المترتبة على الطلاق من حقوق للأطراف والتزامات على عاتقهم، فإذا ما تم الطلاق سواء بالتراضي بين طرفيه أو بحكم المحكمة فإن للزوجة حقوقاً تترتب على ذلك وتختلف تلك الحقوق في حال وجود أولاد من عدمه، فللزوجة عند الطلاق الحق في المطالبة بمؤخر صداقها وفقاً لنص المادة ( 52 ) من القانون سالف الذكر ( يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، ويجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل).
كذلك يحق للمُطَلقة المطالبة بحضانة الأولاد طبقاً لنص المادة ( 146) من القانون (يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب، كما لها الحق في المطالبة بنفقة العدة علاوة على نفقة الأبناء، حيث نصت المادة (107) على أن (يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، مع العلم أنه يحق للزوجة حال قيام الرابطة الزوجية المطالبة بتقرير نفقة زوجية لها ونفقة للأولاد إذا امتنع الزوج عن الإنفاق.
وتستحق المُطَلقة نفقة متعة وفقاً لنص المادة (140) (إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها من زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها)، فالمتعة تجب للمطلقة بعد الدخول إذا طلقها الزوج بإرادته المنفردة ودون طلب منها إذ لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا من فسخ نكاحها لعيب أو عارض حدث، ولا متعة أيضاً لو ماتت الزوجة أو الزوج أو ماتا معاً إذا أن فقهاء المالكية والشافعية، يرون أن المتعة شرعت لجبر قلب المرأة من فجيعة الطلاق وتطييب نفسها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق.
وإن كان الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا أن الأب يُلزَم بالإنفاق على ولده الذي لا مال له، ولا ينتهي إلزامه بالنفقة على البنت حتى تتزوج، أما الابن فجعل المشرع سقوط نفقته مقيداً بقدرة أمثاله على الكسب واستثنت حال كونه طالباً يواصل دراسته بنجاح معتاد وينتهي إلزام الأب بنفقته على الابن لحين الانتهاء من الدراسة، إلا إذا كان الابن عاجزاً لعلة فيه أو عاهة تمنعه من الكسب فتستمر النفقة عليه إلا إذا كان له مال، وقد ذهب المشرع في المادة (78) إلى أن (نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه لأمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد). وكذلك الحق في المطالبة ببدل المواصلات ومصاريف المدارس.
ولما كانت الحضانة مظهر من مظاهر عناية الشريعة الإسلامية والمشرع الإماراتي بالطفولة، فقد جاء النص في باب الحضانة على أن القيام بما تقتضيه العناية بكل ماله علاقة بشخص المحضون واجب على أب المحضون ثم على غيره من الأولياء على النفس وبالتالي يلتزم من تلزمه نفقة المحضون بأجرة مسكن الحاضنة إلا إذا كانت الحاضنة لها مسكن تقيم فيه أو مخصص لسكناها وذلك طبقا لنص المادة ( 148) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن (يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها)، كما يلتزم الأب بملحقات المنزل من فواتير الإنترنت والمياه والكهرباء.
ومن المقرر شرعاً أنه لا يجوز للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية ولده المحضون إذا كان عندها، كما لا يجوز للأب أن يمنع الأم من رؤية ولدها إذا صار الولد في يده بعد سقوط حقها في حضانته أو انتهاء مدة تلك الحضانة، فلا بد أن تبقى الصلة قائمة بين الولد من ناحية وبين كل من أبويه من ناحية أخرى، حتى لو افترق الأبوان ومن موجبات صلة الرحم حق الزيارة والاستزارة والاستصحاب والقاضي هو الذي يحدد الكيفية وموعد الزيارة زماناً ومكاناً، طبقاً لنص المادة ( 154 ) التي نصت على أن (إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون).