حماية المستهلك من الإعلانات المضللة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلعب الإعلانات التجارية دوراً مهماً لجذب المستهلك، نظراً لكونها تعمل على الترويج لأفضل السلع والخدمات واختيار ما يحتاجه منها دون بذل جهد كبير، كما أصبحت وسيلة فعالة بيد المنتج لتوزيع السلع والخدمات دون التقيد بنطاق مكاني معين، بما يضمن للمنتج تسويق منتجاته بسرعة كبيرة وبنفقات أقل، ولذلك ظهرت الحاجة المُلِحّة لحماية المستهلك من المخاطر التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية والترويج للمنتجات، حيث لا يمتلك بعض المستهلكين الخبرة الكافية والقدرة على تمييز السلع والمنتجات عن بعضها البعض سواء من حيث الجودة أو الفائدة، خاصة في حالة تزويد المستهلك بمعلومات مضللة عنها، لذلك تطلب الأمر وضع ضوابط وقيود للإعلانات التجارية والكيفية التي يجب أن تراعى عند وضعها.

وتناول المشرع الإماراتي تنظيم الإعلانات التجارية بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، فقد ألزم المُزَوِد والمُعلِن والوكيل التجاري عند عرض السلعة للبيع أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وإذا كان استعمال السلعة ينطوى على خطورة يلتزم المُزَوِد بالتنبيه على ذلك بشكل واضح، فضلاً عن تنوين السعر على السلعة بشكل ظاهر، كذلك يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسمه التجاري وعنوانه ونوع السلعة وسعرها وكميتها أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها، وأن تكون الفاتورة باللغة العربية وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها.

وقد نصت المادة رقم (10) من القانون سالف الذكر على أن «يلتزم المزود بتقديم جميع الضمانات وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة، ويلتزم المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح».

كما نصت المادة (13 ) على أن «يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها».

وتتراوح العقوبات على من يخالف القواعد المنصوص عليها في القانون سالف الإشارة إليه بشأن حماية المستهلك ما بين الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، فضلاً عن مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا تتوقف المسؤولية عن الإعلان المضلل عند حد المسؤولية الجنائية، فإذا تضمن الإعلان بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة عن السلعة وتوجه إلى المستهلك النهائي كان المعلن مسؤولاً في مواجهته بالتعويض، إلا أن التعويض ليس الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر الحاصل، فإذا أدى الإعلان الكاذب أو المضلل إلى إبرام عقد بين المستهلك «المضرور» والمعلن فوفقاً للقواعد العامة يكون للمستهلك المضرور المطالبة بالتنفيذ العيني أي إلزام المعلن بتنفيذ ما تعهد به من بيانات أو معلومات عن السلعة أو الخدمة محل الإعلان،كما يمكن طبقاً للقواعد العامة في التنفيذ العيني للمستهلك المضرور أن يحصل على شيء مطابق لما ذُكر في الإعلان على نفقة المعلن.

ونرى أنه يجب التصدي بحزم للإعلانات التجارية المضللة وتشديد الرقابة من خلال الفحص المسبق على بث الإعلان بتقديم دليل يؤكد صحة الإعلان التجاري للجهة المنوط بها التصريح بالإعلان، حيث يعد إثبات صدق وسلامة ومضمون ما ورد بالإعلان قبل بثه واحداً من أكثر وأنجح الوسائل لتقويم الإعلانات ودقتها للحيلولة دون قيام الشركات التجارية بالترويج عن طريق الإعلانات غير المشروعة لمنتجاتها أو خدماتها.

ويجب على المستهلك توخي الحذر قبل القيام بأي عملية شراء خاصة عند الشراء عبر مختلف المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي يصعب من خلالها معاينة البضاعة المشتراة قبل شرائها، بأن تكون عمليات التسوق من المواقع المعتمدة والموثوقة والمعروفة بمصداقيتها لدى الجمهور، مع تجنّب حفظ بيانات البطاقة البنكية على أي من مواقع التسوق.

Email