يقول السائل: ما حكم السترة في الصلاة (حاجز يضعه المصلي أمامه أثناء أدائه للصلاة)، وهل الخطوط في الصفوف في المسجد تعد سترة.
الجـواب، وبالله التوفيق:
اتخاذ السترة للإمام والمنفرد سنة عند جمهور الفقهاء، أما المأموم فسترة الإمام سترة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحداً يمر بينه وبينها».
والمار بين يدي المصلي آثم ولو لم يصلِ إلى سترة، ويسن للمصلي أن يتخذ سترة من جدار أو كرسي، والخطوط المعلّمة في صفوف المساجد بمثابة السترة إذا نوى جعلها سترة لكنها أدنى أنواع السترة. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم المسح على الجوارب المعروفة اليوم؟
الجـواب، وبالله التوفيق:
المسح على الخفين رخصة من الشارع وأحاديثه بلغت مبلغ التواتر. ولكن للمسح على الخف شروط، منها: «أن يكون المسح على خف من جلد أو جورب مجلد ظاهره وباطنه، أن يكون الجلد طاهراً، أن يكون ساتراً للكعبين، يمكن تتابع المشي فيه، أن يكون ساتراً لمحل الفرض من القدمين، لبس الجوربين بعد كمال الطهارة، وأن لا يكون منسوجاً لا يمنع الماء».
فعلم من ذلك، أن الجورب الذي يلبس اليوم لا يجوز المسح عليه؛ لأنه ليس صفيقاً، ولا يمنع وصول الماء؛ إذن هو غير مجلَّد ولا منعَّل وذلك يمنع صحة المسح عليه عند الجمهور. والله تعالى أعلم.
المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي