يقول السائل: ما حكم إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً وكم تساوي ؟
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن تخرج زكاة الفطر نقداً كما يجوز أن تخرج من أوسط طعام أهل البلد، وقد يكون النقد أفيد للفقير في البلاد الآمنة التي تتوفر فيها المواد، أما في البلاد التي يسودها الاضطراب وتقل فيها الأطعمة فإن الطعام فيها أفيد للفقير، وإذا أخرجها قيمةً فتقدر هذه السنة في الدولة بـ 25 درهماً. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل يجوز الصيام في شوال بنية القضاء ونية صيام الـ 6 من شوال؟
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز لمن عليه قضاء رمضان، وكذا للمرأة التي عليها قضاء، أن تنوي صيام قضاء رمضان مع أيام الـ 6 من شوال ونحوها من صيام النفل، كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم؛ لأنه من العبادات التي تتداخل، فيدخل النفل في الفرض بناء على قاعدة «التداخل في العبادات» خلافاً لغيرهم ممن منع التداخل. ولكن الأفضل جعل القضاء وحده والنفل وحده؛ خروجاً من الخلاف، ولأن الأجر أكبر لصيام كل منهما على حده، مع البدء بقضاء الواجب إن أمكن. كما يجوز أن تبدأ بصيام الأيام الـ 6 من شوال وتأخير القضاء، على مذهب جمهور الفقهاء، خاصة إذا خشيت انقضاء شهر شوال دون صيام أيام الـ 6. والله تعالى أعلم.
المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي