فتاوى وأحكام

يقول السائل: ما حكم صلاة العيد؟

الجواب وبالله التوفيق:

صلاة العيد سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها منذ شرعت حتى توفَّاه الله عز وجل، وواظب عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده، وعدها بعض الفقهاء من فروض الكفاية، ويخاطب بها كل مكلف رجلاً كان أو امرأة، مقيماً كان أو مسافراً .

ففي الحديث عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: «كنّا نؤْمرُ أن نخرُج يوم العِيد، حتى نُخرج البِكْرَ من خدرها، حتى نخرج الحيض فَيكنَّ خَلفَ النّاس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرَتَه».

وفي رواية قالت امرأة: «يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها». متفق عليه. ويبدأ وقت صلاة العيد بطلوع الشمس، ويستمر إلى زوالها. والله تعالى أعلم

يقول السائل: أخرج زكاة مالي في رمضان من كل عام، فهل يجوز أن أجمع بين زكاة الفطر وزكاة المال، وأخرج زكاة الفطر من زكاة مالي، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق:

زكاة الفطر فريضة مستقلة عن زكاة المال، فلا يجوز اقتطاعها من أموال الزكاة. فعليك أن تحسب زكاة مالك وتخرجها، وتخرج زكاة الفطر عن نفسك وعمّن تعول مستقلة عن زكاة المال. والله تعالى أعلم.

المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي