فتاوى وأحكام

يقول السائل: ما حكم زكاة الفطر؟

الجواب، وبالله التوفيق:

زكاة الفطر فريضة واجبة، فقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفِطْر؛ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» [أخرجه البخاري ومسلم]. والحديث وإن نصّ على هذه الأصناف، إلا أن المراد بذلك: ما هو غالب قوت المزكِّي، وهو في أيامنا هذه:

الأرز في معظم البلاد. وتجب زكاة الفطر بغروبِ شمسِ آخرِ يومٍ من شهر رمضان المبارك، أو بطلوع فجر يوم العيد، ويستمر وجوبها أداءً إلى غروب الشمس، ثم تكون قضاء. فهي فريضة سنوية متكررة، يجب إخراجها في كل عام على من ملك فاضلاً عن قوت يوم العيد وليلته. والله تعالى أعلم.

يقول السائل: متى يبدأ وقت زكاة الفطر؟ وهل يجوز دفعها بعد صلاة العيد؟

الجواب، وبالله التوفيق:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدّى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وهذا أفضل أوقات إخراجها أداءً، ويستمر وقت الأداء إلى غروب الشمس، ثم يكون إخراجها بعد ذلك قضاءً، يأثم المرء إن كان بغير عذر. ويمكن دفع زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وعند الشافعية: يصحّ أن تؤدى من أول الشهر، لوجود أحد سببيها، وهو رمضان. والله تعالى أعلم.

المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي