أكدت المحكمة الاتحادية العليا:«أن المادة الأولى من قانون العقوبات نصت على سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص، الأمر الذي يستوجب معها تطبيق عقوبات على الزاني غير المحصن، تتمثل في جلده 100 جلده وتغريب عام، ويقصد بالتغريب السجن لمدة عام، موضحة في الوقت نفسه بأنه لا يجوز إنقاصها أو الزيادة عليها».

وتفصيلاً، أحالت الجهات المعنية رجل وإمراءة إلى المحكمة المختصة بوصف أنهما، مسلمين بالغين عاقلين غير محصنين ارتكبا فاحشة الزنا، حيث طلبت النيابة العامة، معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 121/1 من قانون العقوبات الاتحادي.

وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهمين الأول والثانية بالجلد 100 جلدة حداً وحبسهما لمدة سنة عن التهمة المسندة إليهما مع إلزامهما بالرسوم القضائية، ولم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنوا عليه بالاستئناف، وحكمت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم بحبس المتهمان لمدة سنة، وتأييد الحكم بجلدهما 100 جلدة مع الزامهما بالرسوم القضائية.

ولم ترتض النيابة العامة هذا القضاء وطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث قدمت مذكرة قالت فيها أن حكم محكمة الاستئناف أخطاء حينما اكتفى الحكم المطعون فيه بجلد المطعون ضده 100 جلدة حداً عن جريمة الزنا وألغى عقوبة الحبس وهي العقوبة التي توازي عقوبة التغريب المقرر شرعاً للزاني غير المحصن.

وهو ما أجمع عليه جمهور الفقهاء أن التغريب نوع من أنواع الحد ويجب الجمع بين عقوبتي الجلد والتغريب بالنسبة للذكر المحصن على خلاف الأنثى وفقاً لقول مذهب الإمام الشافعي الذي قصر التغريب على الرجل دون المرأة.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، ذلك أن من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العقوبات:«أنه تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وبما مؤداه أن على المحكمة إعمال أحكام الشريعة الإسلامية الغراء على جرائم الحدود ويبطل كل قضاء يخالف أحكامها.»

وتابعت بأن أحكام الشريعة الإسلامية توجب على الزاني غير المحصن عقوبة الجلد 100 جلدة والتغريب لعام، ولا يجوز إنقاصها أو الزيادة عليها، موضحة في الوقت نفسه بأنه يقصد بالتغريب السجن لمدة عام.

وعليه قضت المحكمة بتعديل الحكم بإضافة عقوبة السجن لمدة عام للرجل مع الجلد 100 جلدة لكل منهما.