أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الجمعيات العمومية للشركات المدرجة تحدد النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للشركة يجوز أن يحدد توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية.

وأوضحت في تعميم بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية لشركات المساهمة العامة، أنه يجب على الشركة إيداع توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي قررت توزيع الأرباح بحيث لا تتجاوز عملية سداد الأرباح النقدية للمساهمين 30 يوماً من صدور القرار بالموافقة على التوزيعات، ويجب على الشركة إيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق خلال المدة وبالآلية التي يحددها السوق.

وذكرت أنه حال تحقيق الشركة أرباحاً وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين، فإنه يتعين على مجلس الإدارة العرض على المساهمين في الجمعية مبررات التوصية وأن يرفق نسخة منها مع الطلب المقدم إلى الهيئة للموافقة على دعوة الجمعية».