Al Bayan
today-time20 رمضان 1446 هـ ، 20 مارس 2025 م
prayer-time

السجن عاماً والغرامة 200 ألف درهم لمن تحصل على أموال زكاة بمستندات مزورة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على مشروع قانون اتحادي بشأن «المنصة الوطنية للزكاة».

ويهدف القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقّي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة واستثمار الفائض منها، وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية، ومن خلال القنوات المشروعة.

وبحسب المادة الثالثة فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية.

ومنحت المادة ذاتها مجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشأة والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.

ووفقاً للمادة 5 تنشأ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، منصة وطنية رقمية موحدة يطلق عليها «المنصة الوطنية للزكاة» تتضمن بيانات الفئات المستحقة والنسب المخصصة لكل فئة، وبيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة.

وحددت المادة 6 شروط وضوابط لحصول المنشأة على رخص وفقاً للقوانين النافذة في الدولة، تتضمن تقديم خطة بآلية تلقي وجمع وتوزيع الزكاة، بما يتوافق والآلية المعتمدة وفقاً لهذا القانون، وتقديم ما يثبت أن المنشأة ملتزمة بالمعايير المحاسبية والشرعية التي تحددها السلطة المختصة، وفتح حساب بنكي مستقل مخصص لجمع أموال الزكاة في أحد البنوك الوطنية في الدولة، وفق الشروط والضوابط التي تصدر من رئيس الهيئة، وتتولى السلطة المختصة البت في منح التصاريح وتجديدها وفقاً للتشريعات النافذة لديها.

عقوبات

وبحسب مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له مع الحكم عليه برد الأموال التي جمعها.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل جهة مصرح لها قامت بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها، أو توزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو استثمار أموال الفائض من الزكاة دون الحصول على ترخيص بذلك.

وفرضت المادة 21 عقوبات رادعة على كل من زور مستندات تحصّل بموجبها على أموال زكاة، حيث نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.

وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة شرعت العام الماضي، في تنفيذ أعمال مشاريع تطويرية على الطرق والمحاور الرئيسية الاتحادية، مضيفاً بأنه «تم تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات ووزارة الداخلية لدراسة الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، حيث تم على إثره تقديم حلول لمجلس الوزراء تتضمن تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها، وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية والتي تجاوزت (8 %) مقارنة بالنسبة العالمية (2 %) سنوياً».

وأوضح معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني خلال الجلسة، حول جهود الوزارة لحل الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، بأن التحديثات اشتملت على تعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلاً عن دراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة.

وبين بأن الحلول المطروحة تشمل دراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين الإمارات واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة، مشيراً إلى البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال 2024 وجار استكمالها.

وقال إن الوزارة أخذت بالاعتبار أهمية الموضوع من حيث تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولضمان العمل المتكامل ووضع حلول جذرية مستدامة قامت الوزارة بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لحشد الجهود .

وأفاد معاليه بأن القانون حدد 6 فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة المساعدات السكنية، مضيفاً بأن «برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق لمعيشة المواطنين، وعليه فقد تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، حسب الحالة الاجتماعية».

وبين معاليه في رد كتابي على سؤال برلماني حول «دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن»، بأن الشروط تشمل الأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، واليتيمة مجهولة النسب، وفاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك كله وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.